للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنك الدم وصلى، وفي قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وفي قوله لتنظر عدّة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من أول الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها الخ وقالوا إن حديث الباب ضعفه أبو داود وغيره، لكن الحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حزم قال ابن الصلاح حديث يحتج به

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الحائض يجب عليها ترك الصلاة، وعلى أن المستحاضة يجب عليها أداؤها. وعلى الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين كل شيء من الأحكام حتى ما شأنه أن يستحيى من ذكره مما يتعلق بأمر النساء

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا، ثُمَّ ثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

(ش) (قوله قال ابن المثنى الخ) أى قال محمد بن المثنى حدثنا بالحديث المذكور ابن أبى عدى من كتابه هكذا أى يجعله من مسند فاطمة بنت أبى حبيش ثم حدثنا به من حفظه مسندا إلى عائشة والأول أقوى "فقد" أخرح البيهقى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبى ثنا محمد بن أبى عدى ثنا محمد بن عمرو يعنى ابن علقمة عن الزهرى عن عروة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فقال لها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى فإنما هو عرق قال عبد الله سمعت أبي يقول كان ابن أبى عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه (وما قيل) إن فيما حدّث به ابن أبى عدى من كتابه انقطاعا لإسقاط عائشة بين عروة وفاطمة (مردود) بأنه لم يسقط من سنده راو، ومحمد بن أبى عدى مكانه من الحفظ والإتقان لا يجهل وقد حفظه وحدّث به مرّة عن عروة عن فاطمة ومرّة عن عائشة وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا شك ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته وقد صرح بأن فاطمة حدّثته، وقوله حدثنا محمد بن عمرو بيان لما حدّث به ابن أبي عدى من حفظه

(قوله فذكر معناه) أى ذكر ابن أبى عدى بسنده إلى عائشة معنى الحديث السابق. ولفظه عند النسائى عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>