للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمضان ثم تقضى خمسة وعشرين يوما لاحتمال أنها حاضت عشرة من أوله وخمسة من آخره أو بالعكس ثم يحتمل أنها حاضت في القضاء عشرا فسلم لها خمسة عشر يوما والفتوى على أن طهرها في العدّة مقدر بشهرين (وقال) الشافعى في المستحاضة المبتدأة غير المميزة إنها تدع الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض من وقت رؤيتها الدم فإذا انقطع الدم لخمسة عشر يوما فأقل اعتبر الكل حيضا وإن استمرّ أكثر من خمسة عشر يوما اعتبر حيضها يوما وليله وباقى الشهر طهرا فتقضى الصلاة فيما عدا اليوم والليلة وفيما عدا الشهر الأول يعتبر حيضها يوما وليلة وطهرها تسعة وعشرين ومثلها في ذلك المبتدأة المميزة أن نقص القوى عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر أو نقص الضعيف عن خمسة عشر يوما. وأما المعتادة الناسية للقدر والوقت فلها حكم الحائض في كل ما لا يتوقف على نية غير الطلاق كمباشرة ما بين السرّة والركبة وقراءة القرآن في غير الصلاة ومس المصحف والمكث في المسجد لغير عبادة متوقفة عليه وعبوره إن خافت تلويثه وكطاهر في الطلاق وكل عبادة تفتقر إلى نية كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف وعليها أن تغتسل لكل فرض في وقته إن جهلت زمن انقطاع الدم أما إذا علمت في زمن الصحة وقت انقطاعه كعند الغروب لزمها الغسل كل يوم عنده فتصلى به المغرب وتتوضأ لباقى الصلوات وإنما لم تأخذ الأئمة الثلاثة بهذا الحديث لضعفه بابن عقيل (قال) البيهقي في المعرفة تفرّد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به (وقال) ابن منده لا يصح بوجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه (وتعقبه) ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد وإسحاق والحميدى يحتجون به. وقد يجاب بأن مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرّج الصحيح (قال) ابن أبى حاتم سألت أبى عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده (وقال) الترمذى في كتاب العلل إنه سأل البخارى عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم لا أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا وهذه علة للحديث أخرى (ويجاب) عنها بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة كما قاله على بن المديني وخليفة بن خياط وهو تابعى سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد فينظر في صحة هذا عن البخارى. وأعلّ ابن حزم الحديث بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد قال هو ضعيف ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف (وقال) أيضا عمر بن طلحة الذى رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. وقد ردّ ابن سيد الناس ما قاله قال أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روى من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به وقد وثقه أحمد وغيره كما تقدم. وقال البخارى

<<  <  ج: ص:  >  >>