للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَلَّمَ «أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي»

(ش) ذكر المصنف هذا تأييدا وتقوية لحديثي ابن إسحاق وسليمان بن كثير عن الزهرى

(رجال الحديث)

(قوله عبد الله بن عمرو الخ) التميمى مولاهم البصرى الحافظ روى عن عبد الوارث بن سعيد وملازم بن عمرو وعبد العزيز الدراوردى وعبد الوهاب الثققي وآخرين. وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو زرعة والبخارى وأبو داود وأبو حاتم وكثيرون. قال ابن معين ثقة ثبت وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبتا صحيح الكتاب وكان يقول بالقدر وقال العجلى ثقة وكان يرى القدر وقال ابن خراش كان صدوقا وكان قدريا وقال أبو زرعة كان ثقة حافظا وقال أبو حاتم صدوق متقن قوى الحديث غير أنه لم يكن يحفظ وكان له قدر عند أهل العلم. توفى سنة أربع وعشرين ومائتين

(قوله الحسين) هو ابن ذكوان المعلم البصرى العوذى بفتح العين المهملة وسكون الواو بعدها ذال معجمة نسبة إلى عوذ بطن من الأزد روى عن قتادة ويحيى بن أبى كثير وعمرو بن سعيد وعطاء وعمرو بن شعيب وسليمان الأحول وآخرين. وعنه إبراهيم بن طهمان وابن أبى عدي وشعبة وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم. وثقه ابن معين وابن سعد والعجلى والبزار والنسائى والدرقطنى وأبو حاتم وقال أبو زرعة ليس به بأس وقال ابن المديني من أثبت أصحاب يحيى بن أبى كثير وقال أبو جعفر العقيلى ضعيف مضطرب الحديث وقال يحيى القطان فيه اضطراب. مات سنة خمس وأربعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عن أبى سلمة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف

(قوله أن امرأة) هي أم حبيبة بنت جحش كما تقدّم

(قوله أمرها أن تغتسل) الأمر هنا محمول على الندب جمعا بين الروايات كما تقدّم (قال الخطابي) هذا الحديث مختصر وليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرها وكيفية شأنها في استحاضتها وليس كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة وإنما هو فيمن تبتلى وهي لا تميز دمها أو كانت لها أيام فنسيتها فهى لا تعرف موضعها ولا عددها ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئا من الصلاة وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شئ من الأوقات لإمكان أن تكون حائضا وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضيه بعد ذلك لتحيط علما بأن قد استوفت عدد ثلاثين يوما في وقت كان لها أن تصوم فيه وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فية حكم الطاهرة وهذا على مذهب من رأى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما اهـ (قال العينى) وعلى مذهب من رأى أن أكثره

<<  <  ج: ص:  >  >>