للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حكم أيام الحيض وفى حديث سهيل من طريق خالد بين لها حكم أيام الطهارة وما كان ينبغى لها أن تفعل فيها (وقالت) الشافعية يحمل الأمر بالوضوء فيما بين الصلاتين على قضاء الفوائت

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطنى والطحاوى وكذا البيهقي من طريقين وقال هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور عن الزهرى عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما تقدم اهـ ومراده بيان أن حديث الزهرى رواه عنه سهيل بن أبى صالح في شأن فاطمة بنت أبى حبيش والمشهور رواية الجمهور عن الزهرى أنه في شأن أم حبيبة بنت جحش

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»

(ش) أى روى حديث المستحاضة مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال مبينا حكمة ترخيص النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد لما شقّ عليها الاغتسال لكل صلاة أمرها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا بغسل واحد تيسيرا لها. وهذا الأثر وصله الطحاوى قال حدثنا ابن خزيمة ثنا حجاج ثنا حماد عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أرضنا أرض باردة قال تؤخّر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ

(ش) أى روى هذا الحديث إبراهيم النخعى عن ابن عباس وهو الخ أى غسل المستحاضة لكل صلاتين قول إبراهيم النخعى. و (عبد الله بن شداد) هو ابن أسامة بن عمرو أبو الوليد الليثى المدني روى عن عمر وابنه عبد الله وعلى وابن عباس ومعاذ وعائشة وأم سلمة. وعنه طاوس والشعبي ومحمد ابن سعد وعكرمة وأبو إسحاق الشيبانى. وثقه أبو زرعة والنسائى وابن سعد وقال العجلى والخطيب هو من كبار التابعين وثقاتهم وقال الواقدى كان ثقة فقيها كثير الحديث متشيعا. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة اثنتين وثمانين

<<  <  ج: ص:  >  >>