للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«كُلَّ يَوْمٍ»، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ «عِنْدَ الظُّهْرِ»، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ

(ش) غرض المصنف هذا تقوية قول سعيد بن المسيب إن المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة بما روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وبما رواه داود بن أبى هند وعاصم بن سليمان الأحول عن عامر الشعبى عن امرأة مسروق عن عائشة غير أن داود قال في روايته تغتسل المستحاضة كل يوم مرّة وعاصم قال تغتسل عند الظهر فالروايتان وإن اختلفا في اللفظ فهما متحدان معنى لأن الغسل كل يوم مرّة قدر مشترك بينهما. وبما ذكر قال سالم ابن عبد الله والحسن البصرى وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى من التابعين. وقد وصل الدارمى قول ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر وأخرج بسنده عن حميد عن الحسن قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر

(قوله عن الشعبي عن امرأته عن قمير) كذا في بعض النسخ وفي بعضها عن امرأة ولعل لفظ امرأة زيد هنا غلطا من النساخ فقد ذكر المصنف هذه الرواية قريبا بلفظ ورواية داود وعاصم عن الشعبى عن قمير تغتسل كل يوم مرة ولم يذكر فيها عن امرأته ثم أعاد هنا الرواية السابقة وبين الفرق بين لفظيهما فلا يمكن أن تكون المخالفة في السند. ويحتمل أن الشعبي ذكر مرّة عن قمير باسمها ومرّة عن امرأة مسروق فجمع الراوى بينهما وترك لفظ مسروق وغلط في ذكر الضمير ولا يوجد للشعبي رواية عن امرأته عن قمير ويؤيده ما أخرجه الدارمى عن داود عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق أن عائشة قالت في المستحاضة تغتسل كل يوم مرّة ولم يذكر بين الشعبى وبين قمير أحدا

(ص) " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّب، «مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ» فَقَلَبَها النَّاسُ «مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ» وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ "وَرَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَالَ فِيهِ: «مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ» فَقَلَبَهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ"

(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما قيل في المروى عن سعيد بن المسيب فبين أن مالكا قال إنى لأظنه من طهر إلى طهر بالطاء المهملة فغلط الناس وقلبوه من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة ثم قوى ذلك برواية المسور بن عبد الملك (قال) الخطابى ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى وقتها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع الحيض اهـ ونازعه أبو بكر بن العربى

<<  <  ج: ص:  >  >>