للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا، فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ

(ش) هذا الحديث تقدم شرحه في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. ومناسبته للترجمة في قوله فإذا كان الآخر فتوضئى أى بعد الغسل لكل صلاة مفروضة

(قوله قال ابن المثني وحدثنا به ابن أبى عدى حفظا) أى من حفطه لا من كتابه وقد تقدم أن ابن أبى عدى قد حدّث بهذا الحديث ابن المثني من كتابه مرّة وردا إلى فاطمة بنت أبى حبيش وحدّثه به من حفظه مسندا إلى عائشة وأن الأول أقوى وأن ما قيل إن فيه انقطاعا لإسقاط عائشة بين عروة وفاطمة مردود

(قوله فقال عن عروة الخ) أى قال ابن أبى عدى حدثنا محمد بن عمرو عن الزهرى عن عروة عن عائشة. وهذا بيان لما حدّث به ابن أبى عدى من حفظه وقد تقدم لفظه عند النسائى

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الْعَلَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ «تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

(ش) هذا تعليق لم نقف على من وصله (وحاصله) أن هذا الحديث روى عن كل من العلاء ابن المسيب وشعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبى جعفر محمد بن علىّ الباقر غير أن قوله توضأ لكل صلاة مرفوع في رواية العلاء وموقوف على أبى جعفر في رواية شعبة

[باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث]

أى في بيان قول من قال إن الوضوء لا يجب على المستحاضة إلا عند حدث آخر غير جريان الدم

(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>