للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ»

(ش) (قوله هشيم) بن بشير. و (أبو بشر) هو جعفر بن إياس

(قوله فإن رأت شيئا من ذلك) لعل المراد به حدث غير الدم لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج منها ولو أريد به الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم تنقطع استحاضتها وبهذا التقرير يطابق الحديث الترجمة. ويحتمل أن المراد بقوله شيئا من ذلك أى من الدم بل هو الظاهر من لفظ الحديث فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة وإذا انقطع عنها الدم وقتا كاملا تصلى بالوضوء الواحد ما شاءت ما لم يحدث لها حدث سواء أكان الحدث دمها الخارج أم غيره. وعلى هذا الاحتمال درج العيني في شرحه حيث قال فإن رأت بعد ذلك شيئا توضأت وصلت ولا ينتقض وضوؤها إلا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبى يوسف ينتقض بالدخول أيضا. وقال زفر ينتقض بالدخول والخروج وهذا مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه وقد عرف في الفروع وهذا الحديث مرسل اهـ وعلى هذا الاحتمال يكون الحديث غير مطابق للترجمة

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه البيهقى قال الخطابي هذا الحديث منقطع عكرمة لم يسمع من أم حبيبة اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَرَبِيعَة

(ش) أى ما أخذ من الحديث السابق من أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء لكل صلاة إلا إذا رأت حدثا غير الدم قول مالك بن أنس وربيعة بن أبى عبد الرحمن (قال) ابن عبد البر ليس في حديث مالك في الموطأ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس اهـ من الزرقاني. وقال الخطابى الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة وذلك أن قوله فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها وذلك لأنها لا تزال ترى شيئا من ذلك أبدا إلا أن تنقطع عنها العلة اهـ (أقول) أما إن الحديث السابق لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة فمبنىّ على ظاهره من أن المراد بالشئ دم الاستحاضة لكن علمت أن المراد بالشئ ما ينقض الوضوء غير دم الاستحاضة حتى يطابق الحديث الترجمة وعليه فالحديث يشهد لما ذهب إليه ربيعة. وأما إن قوله توضأت وصلت يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة فقد ردّه العينى بقوله كلام الخطابى ليس عن تروّ لأن معنى قوله توضأت وصلت أنه يجب عليها الوضوء بعد انقطاع أيام عادتها عند كل وقت سواء أتيقنت زوال تلك العلة أم لا اهـ وقوله قال أبو داود الخ ساقط من بعض النسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>