للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(معنى الحديث)

(قوله كنا لا نعدّ الكدرة الخ) أى كنا لا نعدّ ما ذكر في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد أيام الحيض حيضا مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع ولو لم تصرّح بذكر زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والكدرة بضم الكاف وسكون الدال المهملة في الأصل لون بين الصفرة والشقرة ويسمى اللون الترابى والمراد بها هنا دم يكون بلون الماء الوسخ. والصفرة المراد بها الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار

(قوله بعد الطهر) أى بعد مضى أيام الحيض وإن لم تغتسل. وما في رواية الدارمى من قوله. بعد الغسل فمحمول على الغالب لأن المرأة تبادر إلى الغسل بعد انقطاع دمها (والحديث يدلّ) بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وبمفهومه على أنهما قبله من الحيض (وقد نسب) القول بذلك في البحر إلى زيد بن علىّ والهادى والمؤيد بالله وأبى طالب وهو مذهب مالك (ولا تنافي) بين هذا الحديث وبين ما علقه البخارى بلفظ كنّ النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (لحمل هذا) على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض وحمل حديث أم عطية على ما إذا رأتهما في غيرها (وما روى) عن عائشة كنا نعدّ الصفرة والكدرة حيضا (فقال) النووى في شرح المهذب لا نعلم من رواه بهذا اللفظ (قال) الخطابى اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروى عن علىّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلى وهو قول سفيان الثورى والأوزاعي (وقال) سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت وبه قال أحمد بن حنبل (وعن) أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم تجاوز العشرة فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا (واختلف) قول أصحاب الشافعى في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضا ولا تعتبرها فيما جاوزها. وأما البكر "أى المبتدأة" إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنها لا تعدّه في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء (وقال) بعض أصحاب الشافعى حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض اهـ (قال) العينى حجة أصحابنا ما رواه مالك ومحمد بن الحسن في موطئهما عن علقمة ابن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض اهـ "والقصة بالقاف المفتوحة والصاد المشدّدة المهملة الجصّ" والمعنى هنا على التشبيه والمراد أن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة وقيل المراد النقاء من أثر الدم ورؤية القصة مثل لذلك (قال) محمد وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دامت

<<  <  ج: ص:  >  >>