للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ: مَعْرُوفًا، وَقَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «فِرْصَةً مُمَسَّكَةً». قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ: «فِرْصَةً»، وَكَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُولُ: «قَرْصَةً».

(ش) (قوله أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله الواسطى

(قوله نساء الأنصار) أى أهل المدينة وهم الذين تعهدوا بنصر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على من عاداه

(قوله فأثنت عليهن) أى وصفتهن بخير وهو عطف تفسير على ذكرت

(قوله وقالت لهن معروفا) أى قالت في حقهن قولا حسنا وفيه نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كما يأتي بعد

(قوله دخلت امرأة) هي أسماء المذكورة في الرواية السابقة

(قوله فذكر معناه) أى ذكر أبو عوانة معنى الحديث السابق غير أنه قال في روايته فرصة ممسكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين المهملة المفتوحة أى مطيبة بالمسك يتتبع بها أثر الدم لتقطع رائحة الأذى. وقيل هي بضم فسكون وفتح السين مخففة من الإمساك أى أنها تمسكها بيدها فتستعملها لأنه لم يكن المسك عندهم بالحال الذى يمتهن هذا الامتهان فيستعمل في الحيض، وقيل ممسكة أى خلقة وهى التي أمسكت كثيرا فإنه أراد أن لا تستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به ولأن الخلق أصلح لذلك. وروى بكسر السين أى ذات مساك تمسك به يبعد اليد عن الأذى. وروى مسك بكسر الميم أى قطعة من المسك الطيب. وروى بفتح الميم أى قطعة جلد فيه شعر. والأول أظهر لقوله في بعض الأحاديث فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف (واختلف) في الحكمة في استعمال المسك فالصحيح المشهور أن المقصود به تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة. وحكى الماوردى عن البعض أن المقصود منه كونه إلى علوق الولد أسرع لكن قال النووى قول من قال إن المقصود الإسراع في العلوق ضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله ينبغى أن يخص به ذوات الزوج الحاضر الذى يتوقع جماعه في الحال وهو شيء لم يصر إليه أحد نعلمه. وإطلاق الأحاديث يردّ على من التزمه بل الصواب أن المراد تطييب المحل وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج أو غيرها اهـ

(قوله كان أبو عوانة يقول فرصة) بالفاء هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة العينى قرصة بالقاف المفتوحة والراء الساكنة والصاد المهملة أى شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الأصبعين

(قوله وكان أبو الأحوص يقول قرصة) بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>