للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تغسل رأسها

(قوله أحسن الطهور) بضم الطاء أى أكمل الوضوء

(قوله حتى يبلغ شؤون رأسك) بضم الشين جمع شأن المراد بها أصول شعر الرأس وذكر للمبالغة في شدّة الدلك

(قوله وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار الخ) لما رأت من اجتهاد أسماء وحرصها على تعلم ما جهلت من الدين ولا سيما ما يتعلق بأمر النساء مما يستحيى من ذكره عادة أثنت عليهنّ بقولها لم يمنعهنّ الحياء من السؤال عن أحكام الدين. والحياء في الأصل تغير وانكسار يعترى الإنسان عند خوف ما يعاب عليه أو يذم كما تقدّم وليس مرادا هنا بل المراد ما يقع إجلالا للأكابر ولا يترتب عليه ترك أمر شرعي أما ما يترتب عليه ذلك فهو مذموم وليس حياء شرعيا وإنما هو ضعف في العزيمة فينبغى تركه وقوله أن يسألن عن الدين الخ في موضع نصب على المفعولية وأن مصدرية والتقدير لم يكن يمنعهن الحياء سؤالهنّ عن أمور الدين وتعلم أحكامه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز التسبيح عند التعجب من الشئ واستعظامه. وعلى طلب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. وعلى طلب إظهار الحياء عند وجود ما يقتضيه. وعلى أنه ينبغي لمن جهل أمر دينه أن يسأل عنه. وعلى أنه تطلب المبالغة في التطهير ومنها الدلك. وعلى أنه يستحب للمغتسلة من حيض استعمال الطيب في جميع المواضع التي أصابها الدم من جسدها ومنه الفرج ومثل الحائض في ذلك النفساء. وعلى أنه يطلب تكرير الجواب لإفهام السائل. وعلى أنه يجوز تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفى عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وعلى جواز الأخذ من المفضول بحضرة الفاضل. وعلى مشروعية الرفق بالمتعلم. وعلى إقامة العذر لمن لم يفهم. وعلى أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها. وعلى حسن خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله تعالى علوًّا وكمالا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وابن ماجه

(باب التيمم)

لما فرغ من الطهارة المائية صغرى وكبرى وما يتعلق بهما شرع في بيان الطهارة الترابية وهي التيمم. وأخره عنهما اقتداء بالكتاب ولأنه بدل عنهما ولذا لا يصار إليه إلا عند العجز عنهما وترجم له بالباب دون الكتاب لأنه نوع من الطهارة فيشمله كتاب الطهارة. والتيمم في اللغة مطلق القصد. وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو غيرها مما يمنع منه الحدث، وسبب وجوبه هو سبب وجوب الوضوء، وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء لأنه خلف عنه فلا يشرع معه. وهو من خصائص هذه الأمة لحديث جابر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>