للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رهط) الجملة حالية والرهط بسكون الهاء وفتحها لغة ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه وقيل الرهط من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر (وقال) أبو زيد الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال (وقال) ابن السكيت الرهط والعشيرة بمعنى ويقال الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون أهـ مصباح

(قوله أبو ذرّ) أى هذا أبو ذرّ أو أنت أبو ذرّ

(قوله يتخضخض) بالخاء والضاد المعجمتين المكرّرتين أى يتحرّك ماؤه يقال خضخضت دلوى في الماء خضخضة حركته وتخضخض الماء تحرّك

(قوله إن الصعيد الطيب إلخ) فيه دليل على أن الحاضر والمسافر متساويان في جواز التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء وإن طالت مدّة العجز لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يخص موضعا دون موضع بجواز التيمم بل أطلق

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والدارقطني والبيهقى وابن حبان في صحيحه (ولا يلتفت) إلى تضعيف ابن القطان له بالاختلاف في سنده قال في كتابه الوهم والإيهام هذا حديث ضعيف بلا شك إذ لا بدّ فيه من عمرو بن بجدان وهو لا يعرف له حال وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عليه فقال خالد الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان ولم يختلف على خالد في ذلك أما أيوب فإنه رواه عن أبى قلابة واختلف عليه فمنهم من يقول عنه عن أبي قلابة عن رجل من بنى قلابة ومنهم من يقول عن رجل فقط ومنهم من يقول عن عمرو بن بجدان كقول خالد ومنهم من يقول عن أبى المهلب ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا فيجعله عن أبى قلابة عن أبى ذرّ ومنهم من يقول عن أبى قلابة أن رجلا من بنى قسير قال يا نبى الله هذا كله اختلاف على أيوب في روايته عن أبى قلابة وجميع هذه الروايات ذكرها الدارقطنى في سننه وعللها اهـ (فقد ردّ) عليه الشيخ تقىّ الدين قال ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذى في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرّده بالحديث وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح وأىّ فرق بين أن يقول هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به وإن كان قد توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله وهو تصحيح الترمذى. وأما الاختلاف الذى ذكره من كتاب الدارقطنى فينبغى على طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك إذ لا تعارض بين قولنا عن رجل وبين قولنا عن رجل من بنى عامر وبين قولنا عن عمرو بن بجدان وأما من أسقط هذا الرجل فيأخذ بالزيادة ويحكم بها وأما من قال عن أبي المهلب فإن كانت كنية لعمرو فلا اختلاف وإلا فهى رواية واحدة مخالفة احتمالا لا يقينا وأما من قال إن رجلا من بني قسير قال يا نبى الله فهى مخالفة فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته فإن لم يكن ثابتا لم يعلل بها

<<  <  ج: ص:  >  >>