للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلى بلا إعادة. وهو الراجح من مذهب الشافعى. ومن كان بعضو من أعضائه جرح أو كسر أو قرح وألصق عليه جبيرة وخاف من تركها التلف فعند الشافعى يمسح على الجبيرة ويتيمم ولا يقضي على الراجح إن وضع الجبيرة على طهر (وقال) أبو حنيفة ومالك إذا كان بعض جسده جريحا أو قريحا وبعضه صحيحا فإن كان الأكثر صحيحا غسله ومسح على الجرح وإن كان الأكثر جريحا تيمم ويسقط الغسل (وقال) أحمد يغسل الصحيح ويتيمم للجريح (وقال) الشوكانى في النيل الحديث يدلّ على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه (وذهب) أحمد والشافعى في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر قالوا لأنه واجد، والحديث وقوله تعالى "وإن كنتم مرضى" الآية يردّان عليهما ويدلّ الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علىّ قال أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن أمسح على الجبائر أخرجه ابن ماجه واتفق الحفاظ على ضعفه (وقد ذهب) إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادى في أحد قوليه (وروى) عن أبى حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم وبه قال الشافعى لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بدّ منه. والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن السكن وقد تفرّد به الزبير بن خريق وليس بالقوى وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب ورواه البيهقي من عدّة طرق وضعفه وقال لا يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شئ "يعنى باب المسح على العصائب والجبائر" ولكن صح عن ابن عمر فعله (وعلى الجملة) فرواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير الزبير بن خريق وهو مع كونه غير قوى في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد بن أبى رباح عن عمه عطاء ابن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطنى وقواه من صحح حديثه

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>