للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(ش) حاصل ما أشار إليه المصنف أن شيوخه في هذا السند ثلاثة يزيد وعبد العزيز وقد حدّثاه عن محمد ابن سلمة وزادا في السند مع أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبا أمامة بن سهل. والثالث موسى بن إسماعيل وقد حدّث المصنف عن حماد بن سلمة ولم يذكر في سنده أبا أمامة. وكل من محمد بن سلمة وحماد حدّث عن محمد بن إسحاق، والحديث المذكور لفظ حديث محمد بن سلمة لا لفظ حديث حماد

(رجال الحديث)

(قوله وأبى أمامة) اسمه أسعد وقيل سعد (بن سهل) ابن حنيف الأنصارى. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديثا مرسلا وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس وعائشة وغيرهم وعنه ابناه محمد وسهل والزهرى وعبد الله بن سعيد ويحيى الأنصارى. قال البغوى وابن حبان وابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقد سئل أبو حاتم عنه أهو ثقة فقال لا يسأل عن مثله هو أجلّ من ذاك وقال الطبرانى له رؤية وقال أبو منصور مختلف في صحته إلا أنه ولد في عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو ممن يعدّ في الصحابة الذين روى عنهم الزهرى وقال البخارى أدرك النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه "قال" ابن منده قول البخارى أصح. مات سنة مائة. روى له النسائى وابن ماجه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبقية الجماعة عن الصحابة

(معنى الحديث)

(قوله ومس من طيب) أى طيب الرجال وهو ما خفي لونه وظهر ريحه إن وجد وإلا مسّ من طيب النساء كما سيأتي

(قوله ثم صلى ما كتب الله تعالى له) أى صلى ما قدّر الله له من تحية المسجد ونفل مطلق أو قضاء فائتة

(قوله ثم أنصت) أى استمع يقال نصت له ينصت من باب ضرب لغة أى سكت مستمعا ويقال أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعدّ

(قوله إذا خرج إمامه) أى للخطبة

(قوله حتى يفرغ من صلاته) أي ينتهى الإمام منها. وفى رواية مسلم حتى يفرغ من خطبته وهي تدلّ على أن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به

(قوله كانت كفارة لما بينها الخ) أي كانت هذه الخصال المذكورة أى فعلها من الغسل وما بعده ساترة وماحية للذنوب التي بين تلك الساعة التي يصلي فيها الجمعة وبين صلاة الجمعة التي قبلها (قال) الخطابى يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يتحصل من عدد المحسوب على أكثر من ستة أيام ولو أراد ما بينهما على تقدير إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضممت إليها الثلاثة المزيدة التي ذكرها أبو هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>