للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا».

(ش) (قوله مجاهد) بن جبر المكي

(قوله إلا ثوب تحيض فيه) جملة في محل رفع صفة لثوب. لا يقال هذا معارض بحديث أم سلمة الذى رواه البخارى في باب من سمى النفاس حيضا فأخذت ثياب حيضتي وهو يدلّ على تعدّد الثوب لأن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الإسلام وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال

(قوله فإن أصابه) أى الثوب، وفي نسخة فإذا أصابه

(قوله بلته بريقها) من البلل ضد اليبس وهو من باب نصر وفى رواية البخارى قالت بريقها والمراد بلته كما هنا

(قوله ثم قصعته بريقها) وفى نسخة بظفرها أى دلكته به، وأكثر روايات البخارى فمصعته بالميم والمصع التحريك والفرك بالظفر وأما فصع الرطبة فهو بالفاء وهو أن يأخذها بين أصبعيه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها (واستدلّ) أبو حنيفة وأصحابه بالحديث على جواز إزالة النجاسة من الثوب وغيره بغير الماء من كل مائع طاهر مزيل كالريق والخلّ (وقال) غيرهم لا يصح إزالتها إلا بالماء وقالوا إن الحديث وارد في الدم اليسير الذى يكون معفوّا عنه وأما الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله، ويؤيده ما سيأتى للمصنف من طريق عطاء عن عائشة وفيه ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (قال) الحافظ في الفتح وليس فيه "أى في حديث عائشة" أنها صلت فيه "أى الثوب" فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم فصلى فيه فدلّ على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز إزالة النجاسة بغير الماء على ما فيه من الخلاف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والبخارى من طريق إبراهيم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد، قيل فيه انقطاع واضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخارى في غير هذا الإسناد وأثبته على بن المدينى فهو مقدّم على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبى داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبى نجيح وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لاحتمال أن إبراهيم ابن نافع سمعه من شيخين ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخارى فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبى داود فيه وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجعت روايته والرواية المرجوحة لا تؤتر في الرواية، الراجحة اهـ من الفتح

(ص) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى،

<<  <  ج: ص:  >  >>