للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (قوله سألت امرأة) لم يعرف اسمها ولعلها أم قيس كما في الحديث الآتى وقيل إنها خولة بنت يسار

(قوله أرأيت الخ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب. وحكمة العدول عنه سلوك الأدب وفيه مضاف مقدّر أى أخبرنى عن حال إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم

(قوله من الحيضة) بفتح الحاء المهملة أى الحيض (قال) في المرقاة وبكسرها هى الخرقة تستثفرها المرأة في الحيض وكلاهما محتمل في الحديث والمشهور في الرواية الكسر

(قوله إذا أصاب إحداكن الدم الخ) أى إذا أصاب الدم ثوب إحداكنّ كما في رواية البخارى وذكر الثوب ليس بقيد بل لموافقه السؤال فلو أصاب البدن فكذلك لا بدّ من غسله ولكن لا يحتاج إلى التقريص (قال) العيني في شرح البخارى قال ابن بطال حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب "ثم قال" هذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحا وهو كناية عن الكثير الجارى إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفى النجاسات ما دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره (وقال) مالك قليل الدم معفوّ عنه ويغسل قليل سائر النجاسات. وروى عن ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء. والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأسماء حتيه ثم اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عن مقداره ولم يحدّ فيه مقدار الدرهم ولا دونه "قلت" حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها رواه أبو داود وأخرجه البخارى أيضا ولفظه قالت بريقها فمصعته يدلّ على الفرق بين القليل والكثير (وقال) البيهقى هذا في الدم اليسير الذى يكون معفوا عنه وأما الكثير منه فصح عنها أى عن عائشة أنها كانت تغسله فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة وعلى الشافعى أيضا في قوله إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرّر عنه. وقد روى عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا في الصلاة. وعصر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده وصلى. فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من أبى هريرة وابن عمر ولا أكثر رواية منهما حتى خالفوهما حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير، على أن قليل الدم موضع ضرورة لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعفى عنه ولهذا حرّم الله المسفوح منه فدلّ أن غيره ليس بمحرّم، وأما تقدير أصحابنا القليل بقدر الدرهم فلما ذكره صاحب الأسرار عن على وابن مسعود أنهما قدّرا النجاسة بالدرهم وكفى بهما حجة في الاقتداء، وروى عن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أيضا أنه قدّره بظفره. وفي المحيط وكان ظفره قريبا من كفنا فدلّ على أن ما دون الدرهم لا يمنع. وقال في المحيط أيضا الدرهم الكبير ما يكون مثل عرض الكفّ، وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>