للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا، أَوْ فِي لُحُفِنَا» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: شَكَّ أَبِي.

(ش) (رجال الحديث)

(قوله أشعث) بن عبد الملك الحمرانى أبو هانئ البصرى مولى حمران روى عن محمد بن سيرين وعاصم الأحول ويونس بن عبيد والحسن البصرى وآخرين. وعنه خالد بن الحارث وحماد بن زيد وشعبة وروح بن عبادة وكثيرون. قال يحيى القطان ثقة مأمون لم أدرك أحدا من أصحابنا أثبت منه ولا أدركت أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه ولم ألق أحدا يحدّث عن الحسن أثبت منه وقال أحمد بن حنبل هو أحمد في الحديث من أشعث بن سوار كان عالما بمسائل الحسن ووثقه ابن معين والنسائى وقال أبو حاتم لا بأس به وقال ابن عدى أحاديثه مستقيمة وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به وهو في جملة أهل الصدق وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها متقنا مات سنة ست أو اثنتين وأربعين ومائة

(قوله عبد الله بن شقيق) العقيلى بضم العين المهملة ابن كعب أبي عبد الرحمن أو أبى محمد أو أبى معاوية. روى عن عثمان وعمر وعلى وأبى ذرّ وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة وآخرين. وعنه ابنه عبد الكريم ومحمد بن سيرين وقتادة وعاصم الأحول وأيوب. قال ابن سعد كان ثقة في الحديث وهو في الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة وقال ابن عدىّ ما بأحاديثه بأس وقال ابن معين ثقة من خيار المسلمين لا يطعن في حديثه وقال ابن خراش كان ثقة وكان عثمانيا يبغض عليا وقال أحمد والعجلي ثقة وكان يحمل على علىّ ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. مات سنة ثمان ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله لا يصلى في شعرنا) خصت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار وإنما امتنع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شئ من دم الحيض

(قوله أو لحفنا) وفى نسخة أو في لحفنا جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به

(قوله قال عبيد الله شك أبى) أى قال عبيد الله بن معاذ شيخ المصنف تردّد أبى معاذ بن معاذ بن حسان فيما وقع من شيخه أشعث بن عبد الملك هل قالت عائشة في شعرنا أو قالت لحفنا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب تجنب ثياب النساء التى يظن نجاستها ومثلها سائر الثياب التى تكون كذلك. وعلى أن الاحتياط والأخذ باليقين مطلوب شرعا وليس من الوسواس وقد تقدّم في الباب السابق أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى في الثوب الذى يجامع فيه ما لم ير فيه أذى وتقدّم أنه من باب الأخذ باليقين وسيأتي في الباب الآتى ما يدلّ على عدم وجوب تجنب ثياب النساء فيحمل ما هنا على الندب جمعا بين الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>