للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ»

(ش) وجه مناسبة الحديث للترجمة أن المرط الذى كان عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة وعلى بعض أزواجه كان خاصا بها لقولها في الحديث الآتى وعليّ مرط لى وعليه بعضه فلما صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم جواز الصلاة في ثياب النساء

(رجال الحديث)

(قوله محمد بن الصباح بن سفيان) بن أبى سفيان الجرجرائى أبو جعفر مولى عمر بن عبد العزيز. روى عن عاصم بن سويد والدراوردى وحفص بن غياث وابن عيينة وكثيرين. وعنه أبو داود وابن ماجه وأبو زرعة ومحمد بن إسحاق وجماعة. قال ابن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم صالح الحديث ووثقه أبو زرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمى وقال يعقوب بن شيبة ذكر ليحيى بن معين ابن الصباح فقال يحيى حدّث بحديث منكر عن على بن ثابت عن إسراءيل عن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا صنفان ليس لهما في الإسلام المرجئة والقدرية قال يعقوب هذا حديث منكر جدّا من هذا الوجه كالموضوع وإنما يرويه على بن نزار شيخ ضعيف وإنما ذكر المؤلف جدّه لئلا يلتبس بمحمد بن الصباح البزّاز الدولابىّ فإن كلام منهما من شيوخه

(قوله سفيان) الثورى أو ابن عيينة

(قوله عن أبى إسحاق) سليمان بن فيروز

(قوله سمعه من عبد الله الخ) أى سمع أبو إسحاق هذا الحديث من عبد الله بن شداد وهو يخبره به عن ميمونة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(معنى الحديث)

(قوله صلى وعليه مرط) الجملة حال من فاعل صلى والمرط بكسر الميم كساء من صوف أو كتان أو غير ذلك وقيل لا يسمى المرط إلا الأخضر ويكون إزارا ورداء يلبسه الرجال والنساء

(قوله وعلى بعض أزواجه منه) الجار والمجرور خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر بمعنى بعض والجملة حال من المرط. والمراد من البعض عائشة كما في الحديث الآتى ويحتمل أنها ميمونة كما يؤخذ من رواية ابن ماجه عن ميمونة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائض. وهو المصرّح به في رواية الشيخين

(قوله وهو يصلي) حال منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله وهو عليه) أى والحال أن المرط عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(فقه الحديث) دلّ الحديث على طهارة ثوب الحائض لكن ما لم ير عليه دم أو نجاسة أخرى وعلى جواز مجاورة المصلي لامرأته الحائض. وعلى جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>