للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كانوا يقاتلون بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون بها. والأرض إذا تنجست تطهر بالجفاف على ما سيأتى فيه من الخلاف. ولو قلنا إن رواية فرك المنىّ تدلّ على طهارته للزم طهارة العذرة التى تصيب النعل فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. وأما قول ابن عباس سئل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المنىّ يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة فقد رواه الدارقطنى وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك والصحيح أنه موقوف كما قاله البيهقى فلا يحتج به (وأجابوا) أيضا عن قول الخصم الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا ثابت ولا معنى لكون الشئ نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أمر به الشارع فالصواب أن المنىّ نجس يطهر محله بالغسل إذا كان رطبا أو يابسا خالطه نجس خارج المخرج وبالفرك إذا كان يابسا ولم يخالطه نجس. ودليل هذا التفصيل قول عائشة كنت أفرك المنىّ من ثوب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا رواه الدارقطنى، وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين روايات الغسل وروايات الفرك

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن ما أصابه المنىّ يطهر بالفرك إذا كان يابسا كما علمته من التفصيل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وأخرج الترمذى وابن ماجه نحوه

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ».

(ش) (قوله فيصلى فيه) أى في الثوب. ولو كان الفرك غير مطهر ما صلى فيه وقد تقدم بيانه وافيا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ مُغِيرَةُ، وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ ورَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ

(ش) أي وافق حماد بن أبي سليمان في روايته عن إبراهيم النخعى عن الأسود مغيرة ابن مقسم وأبو معشر زياد بن كليب الكوفي وواصل بن حيان الأحدب. وروى

<<  <  ج: ص:  >  >>