للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه للقائل بالطهارة اهـ (وقال) الخطابى يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه اهـ (قال) العينى هذا تأويل بعيد لأن قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله تقبل وحده إنما هو ظرف لقوله تبول وتقبل وتدبر كلها. وأيضا قوله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يمنع هذا التأويل لأنها لو كانت تبول في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرشّ وعدمه إذ لا فائدة فيه وكذلك التبويب بقوله طهور الأرض إذا يبست يردّ هذا التأويل بل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد ولكنها تنشف وتيبس فتطهر فلا يحتاج إلى رشّ الماء اهـ (قال) الخطابى قد اختلف الناس في هذه المسألة. فروى عن أبى قلابة أنه قال جفوف الأرض طهورها. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر. وقال الشافعى وأحمد بن حنبل في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء اهـ وكذا قال مالك

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز البيات في المسجد، وعلى أن الأرض المتنجسة تطهر بالجفاف وقد علم الخلاف الذى فيه

[باب الأذى يصيب الذيل]

أى في بيان ما يطهر ذيل الثوب إذا أصابته النجاسة. وهذا الباب في رواية اللؤلؤى ذكر بعد باب البزاق في آخر كتاب الطهارة. وفي بعض النسخ باب في الأذى يصيب الذيل

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم) الأنصارى. روى عن أبى بكر بن عمرو ومحمد في إبراهيم التيمى وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وغيرهم. وعنه مالك وعبد الله بن إدريس وحاتم بن إسماعيل وأبو عاصم وآخرون. قال أبو حاتم صالح ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>