للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذاك القوى ووثقه ابن معين وابن حبان

(قوله عن أم ولد لإبراهيم) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة من الرابعة قاله الحافظ في التقريب. روت عن أم سلمة. وعنها محمد بن إبراهيم التيمى

(معنى الحديث)

(قوله أطيل ذيلى) أى أمدّه والذيل في الأصل مصدر ذال من باب باع ثم أطلق على طرف الثوب الذى يلى الأرض وإن لم يمسها تسمية بالمصدر وجمعه ذيول أى أن هذه المرأة كانت تطيل ثوبها الذى تلبسه ليستر قدميها في مشيتها على عادة العرب ولم تكن نساؤهم يلبسن الخفاف فكنّ يطلن الذيل للستر. ورخص النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه لذلك

(قوله في المكان القذر) أي النجس وهو بفتح القاف وكسر الذال المعجمة صفة للمكان بخلاف المصدر فإنه بفتح القاف والذال

(قوله يطهره ما بعده) أى يطهر الذيل المكان الطاهر الذى جاء بعد المكان القذر بزوال ما علق به من النجاسة. وأفتتها أم سلمة بالحديث وأخبرتها بما عندها في ذلك من العلم ليجتمع لأم ولد إبراهيم معرفة الحكم ودليله. وصنعت أم سلمة ذلك لما رأته من حفظها وضبطها وأنها من تصلح لنقل العلم وفهمه وهكذا يجب أن يكون العالم إذا سأله من يفهم ويصلح للتعليم عن مسألة بينها له وذكر أدلتها وما يتعلق بها بحسب ما يليق بالسائل ويصلح له وإذا سأله من ليس من أهل العلم ولا يصلح لنقله بين له حكم ما سأله عنه خاصة (وبظاهر) هذا الحديث أخذ جماعة فقالوا إن المرور على المكان الطاهر يطهر الذيل الذى أصابته نجاسة ولو رطبة وقالوا لأن الذيل للمرأة كالخفّ والنعل. ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن أبى هريرة قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا وهو ضعيف كما قال البيهقى وغيره (والجمهور) على أن ذلك في الموضع اليابس الذى لا يلتصق بالثوب منه شئ وإنما يعلق به فيزول المتعلق بما بعده لا أن النجاسة يطهرها غير الماء (وقال) الشافعى إنما هو فيما جرّ على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جرّ على رطب فلا يطهره إلا الغسل (وقال) أحمد بن حنبل ليس معناه إذا أصابه بول ثم جرّ بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمرّ بالمكان فيقذره ثم يمرّ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شئ اهـ (وقال) الزرقاني قال مالك فيما روى عنه أن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهر إلا بالغسل وهذا إجماع الأمة اهـ (وقال) الدهلوى في حديث أم سلمة هذا إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مرّ بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيطهر الذيل المنجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفوّ عنه من الشارع بسبب الحرج والضيق كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفوّ عنه عند

<<  <  ج: ص:  >  >>