للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ولا يقال" يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة على الشرطية لأن الأمر بالشئ نهى عن ضدّه وإن النهى يقتضى الفساد "لأن" ها هنا مانعا يمنع من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للصلاة التى صلاها في الكساء المتنجس بالدم وعدم استئنافه الصلاة التى خلع النعلين فيها فبناؤه على ما فعله من الصلاة دليل على عدم الشرطية على أن في هاتين المسألتين خلافا عند الأصوليين (وبهذا) تعلم أن ما استدل به الأكثرون حجة عليهم لا لهم وأن الراجح أن إزالة النجاسة غير شرط في صحة الصلاة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز قرب الرجل من زوجه الحائض، وعلى مشروعية تنبيه الغير على إصلاح ما لا يوافق، وعلى أنه يطلب قبول الإرشاد من الغير إلى ما فيه مصلحة. وعلى طلب المبادرة إلى إزالة النجاسة، وعلى مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وعلى جواز الاقتصار على غسل موضع النجاسة من الثوب، وعلى مزيد تواضع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعظيم خلقه

[باب البزاق يصيب الثوب]

أى في بيان حكم البزاق الذى يكون في الثوب أى والبدن ونحوهما أيبطل الصلاة أم لا وفي بعض النسخ باب في البزاق يصيب الثوب، وذكر هذا الباب في أبواب الطهارة لأن البزاق لا ينجس الماء لو خالطه فكذلك لا ينجس الثوب إذا أصابه. والبزاق بضم الموحدة ما يخرج من الفم وفيه ثلاث لغات بالزاى والصاد والسين والأوليان مشهورتان

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: «بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ، وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ».

(ش) (رجال الحديث)

(قوله حماد) بن سلمة

(قوله عن أبى نضرة) هو المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح الطاء المهملة كما في التقريب أو بكسر القاف وسكون الطاء كما في الخلاصة العبدى. روى عن على وابن عباس وأبى موسى وأبى ذرّ وأنس وغيرهم. وعنه سليمان التيمى وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وقتادة وعاصم الأحول وكثيرون. وثقه ابن معين والنسائى وابن سعد وأحمد وأبو زرعة وأبن حبان وقال كان يخطئُ وهو من فصحاء الناس. مات سنة ثمان أو تسع ومائة. روى له الجماعة إلا البخارى

(معنى الحديث)

(قوله بزق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى أخرج من فمه شيئا من اللعاب وهو في الصلاة رواه أبو نعيم من طريق الفريابى بلفظ بزق

<<  <  ج: ص:  >  >>