للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل. وبحديث أبى هريرة الذى رواه أحمد وابن ماجة والترمذى وصححه "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه" وبحديث عائشة الذى رواه مسلم والنسائي قالت أعتم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتى. وبحديث أنس الذى رواه البخارى ومسلم قال أخر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها "الحديث" (وهذه الأحاديث) ينبغى المصير إليها لوجوه "منها" اشتمالها على الزيادة وهي مقبولة "ومنها" اشتمالها على الأقوال والأفعال. وحديث جبريل أفعال فقط وهي لا تعارض الأقوال "ومنها" كثرة طرقها فالراجح أن آخر وقت العشاء الاختيارى نصف الليل. وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله حديث جبريل فليس على ما ينبغي. وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتدّ إلى الفجر لحديث أبى قتادة عند مسلم وفيه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فإنه ظاهر في امتداد وقت الصلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع. وأما حديث عائشة المتقدم فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت العشاء المختار إلى بعد نصف الليل ولكنه يؤول بأن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثره لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه إنه لوقتها "يعنى المختار" (قال) الخطابى أما آخر وقت العشاء الآخرة فروى عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل وكذلك قال عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعى (وقال) الثورى وأصحاب الرأى وابن المبارك وإسحاق آخر وقتها نصف الليل. وقد روى عن ابن عباس أنه قال لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وإليه ذهب عطاء وطاوس وعكرمة اهـ

(قوله وصلى بى الفجر فأسفر) أى صلى جبريل بالنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصبح مؤخرا له إلى وقت الإسفار أى ظهور النور، ويحتمل عود الضمير في أسفر إلى الصبح أى أسفر الصبح وقت صلاته. ويحتمل عوده إلى الموضع الذى صلى فيه أى أسفر الموضع في وقت صلاة الصبح ويؤيده رواية الترمذى ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ولا خلاف في أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر الصادق وعلامته انتشار البياض المعترض في الأفق (واختلف) في آخره فذهب الجمهور إلى أنه طلوع الشمس إلا أن مشهور مذهب مالك أن وقته المختار إلى الإسفار (وقال) الشافعي إنه الإسفار لأرباب الرفاهية ولمن لا عذر له وطلوع الشمس لأرباب الأعذار والضرورات (وقال) الإصطخرى إنه إلى الإسفار البين فمن صلى بعده يكون قاضيا وإن لم تطلع الشمس

(قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك) ظاهره يوهم أن هذه الصلاة في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>