للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة. وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. نعم إذا صح لفظ يدلّ دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب اهـ

(قوله والصبح بغلس) أى وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى الصبح بظلمة آخر الليل المختلطة بضوء الصباح (وفيه) دلالة على أن التغليس بالصبح أفضل من الإسفار كما سيأتي بيانه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية سؤال أهل العلم عن أحكام الدين، وعلى أنه يطلب من المسئول أن يجيب السائل ويبين له دليله إذا كان عالما به، وعلى أن المبادرة بالصلوات أول الوقت أفضل لكن محله في غير الظهر عند شدة الحرّ والعشاء عند انتظار الجماعة كما دلت على ذلك الأحاديث

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» -قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ- قَالَ: «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ويَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله عن أبى المنهال) هو سيار بن سلامة البصري، الرياحي بالمثناة التحتية. روى عن أبى برزة الأسلمى وأبى العالية وأبى مسلم الجرميّ وابن حوشب وغيرهم. وعنه سليمان التيمى وخالد الحذاء ويونس بن عبيد وعوف الأعرابى وكثيرون. وثقه العجلى والنسائى وابن سعد وابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث. مات سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عن أبى برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء هو نضلة بن عبيد ويقال ابن عائذ الأسلمي الصحابى أسلم قديما وشهد فتح مكة. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستة وأربعون حديثا اتفق الشيخان على حديثين

<<  <  ج: ص:  >  >>