للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانفرد مسلم بأربعة والبخارى بحديثين. وعنه أبو المنهال وأبو عثمان النهدى وكنانة بن نعيم والأزرق بن قيس وآخرون. نزل البصرة وغزا مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبع غزوات ثم غزا خراسان ومات بها في آخر خلافة معاوية أو في أيام يزيد. روى له الجماعة (معنى الحديث)

(قوله وإن أحدنا ليذهب الخ) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى العصر والحال أن الواحد منا يذهب بعد الصلاة إلى رحله بأبعد مكان من المدينة ويرجع من رحله إلى المسجد والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة. وهذا ظاهر سياق المصنف. وسياق رواية البخارى من طريق شعبة والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية فقوله ويرجع هذا في رواية. وفى رواية أبى ذرّ والأصيلى رجع والشمس حية. ويخالفه ما رواه البخارى من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية فليس فيه إلا الذهاب فقط. ورواية أحمد عن حجاج ابن محمد عن شعبة بلفظ والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ولمسلم والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ يذهب بدل يرجع ففيها التصريح بأن المراد بالرجوع من المسجد إلى أقصى المدينة "فعلى" هذا لا ينبغى أن يعتمد على ما في ظاهر سياق لفظ أبى داود من أن المراد من الرجوع الرجوع من أقصى المدينة إلى المسجد بل يجب أن يؤوّل في سياق أبى داود بأن قوله ويرجع عطف تفسيرىّ ليذهب ويكون تقديره وإن أحدنا ليذهب أى يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية فعلى هذا تتوافق جميع الروايات

(قوله ونسيت المغرب) أى قال أبو المنهال نسيت ما قاله أبو برزة في بيان وقت صلاة المغرب

(قوله ثم قال إلى شطر الليل الخ) أى ثم قال أبو برزة مرّة أخرى كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يبالى بتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان يكره النوم قبلها لخوف فوات وقتها باستغراق النوم ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها في جماعة (قال) الترمذى كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان اهـ (وقال) النووى إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت (وقال) ابن سيد الناس في شرح الترمذى وقد كرهه "أى النوم قبل صلاة العشاء" جماعة وأغلظوا فيه (منهم) عمر وابنه وابن عباس وإليه ذهب مالك (ورخص) فيه بعضهم منهم علىّ وأبو موسى وهو مذهب الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها. وروى عن ابن عمر مثله وإليه ذهب الطحاوى (وقال) ابن العربى إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة أو يكون معه من يوقظه (واحتج) من قال بالكراهة بحديث الباب (واحتج) من قال بعدم الكراهة

<<  <  ج: ص:  >  >>