للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثانى. ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف ثلاثة أقدام وشيء ويشبه أن تكون صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا اشتدّ الحرّ متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. وأما الظل في أول الشتاء فإنه يكون خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيئا وفي شدة الشتاء يكون الظل سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيئا فقول ابن مسعود ينزّل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التى هى خارجية عن الإقليم الثانى اهـ بتصرّف (ويعرف) الزوال بزيادة ظل الشئ على ظله وقت الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق وقته ظل. وإذا أردت معرفة ذلك فاغرز خشبة مستوية في أرض مستوية واجعل عند منتهى. ظلها علامة فما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وحينئذ فاجعل علامة على رأس الظل فما بين العلامة وأصل العود هو فئ الزوال. وإذا أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت فإذا لم تجد ما تغرزه فاعتبر قامتك. وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدمه على المشهور (وعن) محمد بن الحسن أن علامة الزوال أن يستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت، وهذا إذا كان المشرق إلى يساره كمن بالمدينة أما إذا كان إلى يمينه كمن باليمين فبالعكس وإذا كان المشرق أمامه كمن بجدّة فمتى صارت الشمس على القفا فقد زالت وإذا كانت القبلة إلى الغرب كمن بنجد والعراق فمتى صارت الشمس على الوجه فقد زالت (وقد ذكر) السيوطى ضابطا لظل الاستواء في القطر المصرى مراعيا فيه الأشهر القبطية لعدم اختلافها من أول طوبة إلى كيهك ناظما ذلك بقوله

نظمتها بقولى المشروح ... حروفه طزه جبا أبدو حى

٥٧٩ ١٢٣ ١٠٨٦٤٢١

وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأقدام التى يعرف بها الزوال في الشهور القبطية فالطاء إلى طوبة والزاى إلى أمشير والهاء إلى برمهات والجيم إلى برمودة والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنة وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابة والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك (ومن) أراد معرفة دخول وقت العصر يزيد سبعة أقدام على أقدام ظل الزوال. مثلا ظل الزوال في أول طوبة يكون تسعة أقدام فمتى بلغ الظل ستة عشر قدما فقد دخل وقت العصر، ولا بدّ أن يكون الواقف الذى يريد معرفة الظل واقفا على أرض مستوية مكشوف الرأس غير منتعل

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن الظل بالنظر لوقت الصلاة لا يلزم حالة واحدة بل يكون في الشتاء. أطول منه في الصيف، وعلى مشروعية ضبط أوقات الصلاة بقياس الظل بالقدم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والحاكم والبيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>