للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المشهور عنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه كما تقدم واستدلّ على ذلك بقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أبردوا بالظهر بمعنى صلوها إذا سكنت شدّة الحرّ واشتداد الحرّ في ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ولا يفتر الحرّ إلا بعد المثلين فإذا تعارضت الأخبار يبقى ما كان على ما كان ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشكّ ووقت العصر ما كان ثابتا فلا يدخل بالشك، وأما حديث ابن عباس وجابر وغيرهما فلا يدل على أن لا يكون ما وراء القامة وقتا للظهر ألا ترى أن جبريل عليه السلام أمّ للفجر في اليوم الثانى حين أسفر والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وكذلك صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل والوقت يبقى بعده إلى طلوع الفجر لكن قوله "إن شدّة الحرّ تكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ولا يفتر الحرّ إلا بعد المثلين "غير مسلم" لأن قول أبى ذرّ في روايته المتقدمة للمصنف حتى رأينا فيء التلول يدل على أن نهاية الإبراد مجرّد ظهور الظل لا بصيرورة ظل كل شيء مثله "وقوله" إن حديث ابن عباس ليس فيه ما يدل على أن ما وراء القامة ليس وقتا للظهر "مردود" بقول جبريل فيه والوقت ما بين هذين فإنه صريح في أن ما وراء القامة ليس وقتا للظهر "واستدلاله" بما رواه ابن ماجه وأبو داود عن على بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. وبما رواه ابن أبى شيبة من حديث جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين صار ظل كل شئ مثليه "ليس على ما ينبغي" لأنهما إنما يدلان على جواز الصلاة عند المثلين لا على أنه لا يدخل وقت العصر إلا عند ذلك على أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة صريحة في أن وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وأْحاديث المثلين ليست صريحة في أنه لا يدخل وقت العصر إلا إلى المثلين وإنما استنبط منها هذا الأمر. والأمر المستنبط لا يعارض الصريح، على أن جمعا من الفقهاء ذكروا رجوع أبى حنيفه عن قوله بالمثلين إلى المثل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبَعَةٍ

(ش) غرض المصنف بهذا الأثر بيان المسافة التي بين العوالى والمدينة

(قوله عبد الرزاق)

ابن همام. و (معمر) بن راشد

(قوله والعوالى الخ) أى الأماكن التي بأعلى أراضى المدينة والنسبة إليها علوىّ على غير قياس. وما ذكره المصنف من التحديد بهذا المقدار بالنظر إلى الأماكن القريبة من العوالى إلى المدينة أما البعيدة فبينها وبين المدينة ثمانية أميال كما تقدم (قال) ابن الأثير

<<  <  ج: ص:  >  >>