للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (١).

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٩٩٣ - ٩٩٤

[٩٨٦ - الحديث المدلس]

قال حرب: سألتُ أحمد عن التدليس في الحديث فكرهه، وقال: أقل شيء أنه يتزيد أو يتزين.

قال حرب: أنا أشك.

"مسائل حرب" ص ٣٤٤

[٩٨٧ - الحديث المنكر]

قال ابن هانئ: قيل له: فهذِه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟

قال: المنكر أبدًا منكر.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٥).


(١) تعقب شيخ الإسلام المؤلف في هذا، حيث قال في "المسودة" ص (٢٩٥): قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>