السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (١).
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٩٩٣ - ٩٩٤
[٩٨٦ - الحديث المدلس]
قال حرب: سألتُ أحمد عن التدليس في الحديث فكرهه، وقال: أقل شيء أنه يتزيد أو يتزين.
قال حرب: أنا أشك.
"مسائل حرب" ص ٣٤٤
[٩٨٧ - الحديث المنكر]
قال ابن هانئ: قيل له: فهذِه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟
قال: المنكر أبدًا منكر.
"مسائل ابن هانئ"(١٩٢٥).
(١) تعقب شيخ الإسلام المؤلف في هذا، حيث قال في "المسودة" ص (٢٩٥): قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.