للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٨ - حكم كتابة الحديث بالأجرة]

قال ابن جامع الأنباري: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أيضًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٥

[١٠٤٩ - كراهة كتابة ما دون الحديث]

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب، ومن وضع شيئًا من الكتب، فهو مبتدع.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٠٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كتاب مالك، والشافعي أحب إليك، أو كتب أبي حنيفة، وأبي يوسف؟

فقال: الشافعي أعجب إليّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين! ؟

"مسائل ابن هانئ" (١٩٠٩)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل من أردييل عن رجل يقال له عبد الرحمن وضع كتبًا؟

فقال أبو عبد اللَّه: قولوا له: أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل هذا؟ أو أحد من التابعين؟ فاغتاظ وشدد في أمره، ونهى عنه.

وقال: انهوا الناس عنه وعليكم بالحديث.

"مسائل ابن هانئ" (١٩١٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كتب أبي ثور؟

فقال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة.

"مسائل ابن هانئ" (١٩١٢)

قال ابن هانئ: قيل له: فما كان من كلام إسحاق بن راهويه، وما كان من وضع في كتاب، وكلام أبي عبيد، ومالك، ترى النظر فيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>