للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ.

قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟ قال: نعم، يمنعه.

قال إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك في كل حدث من القنى (١) وغير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤٢).

٩٤٨ - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة"

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة" (٢).

قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٣)

٩٤٩ - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبقى دينان بجزيرة العرب"

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" (٣) تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم (٤).

وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام، ولم أسمع أبي يحدث


(١) القني: مجاري الماء.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٩، البخاري (٥٤٧٣)، مسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٧٥، والطبراني في "الأوسط" ٢/ ١٢ (١٠٦٦) من حديث عائشة، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٢٥: رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اهـ.
(٤) كذا في المطبوع، وعند الخلال في "أحكام أهل الملل" (١٣٧): ما لم يكن في يد فارس والروم.

<<  <   >  >>