للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥ - ما جاء في التوضي بنبيذ التمر]

حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "تمرة طيبة وماء طهور" (١).

قال الإمام أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول (٢).

وقال مرة: ليس له إسناد (٣).

ومرة سئل الإمام أحمد هل صح عنده أن عبد اللَّه صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الجن فقال لا أدري (٤).

[٧٦ - ما جاء في الزجر على عدم تخليل الأصابع]

حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "لينتهكن رجل بين أصابعه بالطهور أو لتنتهكنه النار" (٥).

قال الإمام أحمد: زعموا أن هزيل وزائدة اختلفا في حرف في حديث ابن مسعود، فجعل الآخر يحلف أنه ما قال (أو) (٦).


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٨٤) قال: ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. فذكره.
(٢) "نصب الراية" ١/ ١٣٨، "العلل المتناهية" ١/ ٣٥٧، "التحقيق" لابن الجوزي ١/ ٦٦، "تنقيح التحقيق" ١/ ٤١.
(٣) "مسائل حرب" ص ٤٦٨. فائدة: قول الإمام أحمد: ليس له إسناد، يعني: إسناد صحيح، واللَّه أعلم.
(٤) "من سؤالات الأثرم للإمام أحمد" (٥٦).
(٥) أخرجه الطبراني ٩/ ٢٤٦ قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو مسكين، عن هزيل، عن عبد اللَّه قوله.
(٦) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>