للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك (١).

الثاني: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة" (٢).

قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (٣).

[٩٤ - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر]

حديث طلق بن علي -رضي اللَّه عنه-: "هل هو إلا بضعة منك" (٤).

قيل لأحمد: حديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر. أي: من يرى مس الذكر (٥).


(١) "المغني" ١/ ١٧٣، "الفروسية" ص ١٩٣، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد: المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلم ينقض.
(٢) أخرجه الدارقطني ١/ ١٤٧ - ١٤٨ قال: حدثنا محمد بن مخلد، نا حمزة بن العباس، ح. وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يحيى بن معلى بن منصور قالا: نا عتيق بن يعقوب حدثني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمرى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
(٣) "الفروسية" لابن القيم ص ١٩٤.
(٤) أخرجه الترمذي (٨٥) قال: حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، مرفوعًا به.
(٥) "سؤالات أبي داود لأحمد" (٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>