للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٦ - ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: وفيه. . . ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (١).

قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه.

قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟

قال: لا، عائشة ترويه (٢)، وابن عمر ينكره (٣).

قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك.

قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال: عبد الواحد وحده يحدث به (٤).

وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت.

قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.


(١) أخرجه الترمذي (٤٢٠) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه".
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٦) ومسلم (٧٣٦) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥١ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر، فقال: يتلعب بكم الشيطان.
(٤) "زاد المعاد" ١/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>