للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٦ - على من تجب الجمعة]

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١).

ذكروا هذا الحديث للإمام أحمد فغضب، وقال للسائل: استغفر ربك استغفر ربك.

قال الترمذي: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده (٢).

ومرة: أنكره أشد الإنكار (٣). ومرة: ضعفه (٤).


(١) أخرجه الترمذي (٥٠٢): قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(٢) "سنن الترمذي" ٢/ ٣٧٧، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٧٥، "بحر الدم" (٩٩٩)، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢١٥، "التحقيق" لابن الجوزي ٤/ ١١٦، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٤٤.
(٣) "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٠٨، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٦٦.
(٤) "التلخيص الحبير" ٢/ ٥٤.
مسألة: اختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم على من آواه الليل إلى منزله، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي. وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال الحافظ في "الفتح": والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>