للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا (١).

ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (٢).

[٣٥٨ - ما جاء في الزكاة على الأقارب]

حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي اللَّه عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (٣).

قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (٤).


(١) "مسائل أبي داود" (٥٥٢).
(٢) "سير أعلام النبلاء" ٦/ ٣٣٢.
مسألة: قال الترمذي ٣/ ٢٤: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٢ قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد اللَّه. . الحديث.
(٤) "المغني" ٢/ ٥١٤.
قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (١٤٦٦) عن زينب امرأة عبد اللَّه. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد اللَّه. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>