للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩ - الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: وفيه: "هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه" (١).

قال الإِمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة (٢)، عبد الرحمن بن القاسم (٣).

[٣٦٠ - ما جاء في نفقة العبد من مال مولاه]

حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان" (٤).

سئل الإِمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئًا (٥).


(١) ذكره في "مسائل ابن هانئ" (٢١٣٨) من حديث أبي همام عن ابن فضل قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق" قالت: وعتقت، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال. . . فذكره.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٠٤) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . الحديث.
(٣) "مسائل ابن هانئ" (٢١٣٨).
(٤) أخرجه مسلم (١٠٢٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكًا. فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(٥) "مسائل حرب" ص ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>