للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإِمام أحمد: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (١).

[٣٦٤ - ما جاء في صدقة الإبل]

فيه حديثان:

الأول: حديث عمرو بن حزم -رضي اللَّه عنه- في الفرائض والسنن والديات والصدقات (٢).


= أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء: مؤتجرًا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء".
(١) "المغني" ٢/ ٤٣٦، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٢٥٨.
فائدة: نقل البيهيقي ٤/ ١٠٥ عن الشافعي قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل المال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.
(٢) أخرجه البيهقي ٤/ ٨٩ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، ثنا محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا الحكم بن موسى، ح. وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا: أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، ثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وقرئت على أهل اليمن، وهذِه نسختها: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال -قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان- أما بعد: فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللَّه وما كتب اللَّه على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء وكان سيحًا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>