للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإِمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحًا (١). وقال مرة: صحيح (٢). وقال مرة عندما عرض عليه هذا الحديث: سليمان بن داود هذا ليس


= والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبلَ سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء, وفي كل أربعين دينارًا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المسلمين وفي سبيل اللَّه، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. . " الحديث.
(١) "جزء من مسائل الإِمام أحمد" للبغوي (٣٨)، (٧٢)، "الكامل" لابن عدي ٣/ ٢٧٥، "تهذيب الكمال" ١١/ ٤١٨، "سنن البيهقي" ٤/ ٨٩ - ٩٠، "نصب الراية" ٢/ ٤٠١، "التلخيص الحبير" ٤/ ١٨، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤٠٢، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٩٠، "تنقيح التحقيق" ١/ ١٣٢، "بحر الدم" (٣٩٥).
(٢) "نصب الراية" ٢/ ٤٠١، "التحقيق" ٤/ ٢٩٨، "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>