للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦٢ - ما جاء في بيع الخمر والخنزير]

حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (١).

قال الإمام أحمد عندما سئل عن عمر بن بيان في هذا الحديث.

قال: لا أعرفه (٢).

[٤٦٣ - ما جاء في عسب الفحل]

حديث علي بن أبي طالب: نهى عن كسب كل ذي فحل (٣).


= ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من كلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء النخعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها.
(١) أخرجه أبو داود (٣٤٨٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، مرفوعًا به.
(٢) "علل عبد اللَّه" (١٣٦٦).
قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا، فقد أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٦) من طريق جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".
(٣) أخرجه العقيلي ١/ ٢٢٤ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وثمن الخمر والحمر الأهلية، وكسب الحجام والبغي، وكسب كل ذي فحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>