للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦٩ - ما جاء في النهي عن بيع وشرط]

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: نهى عن بيع وشرط (١).

قال الإمام أحمد: منكر (٢).

[٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة]

حديث مجاهد: فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا, ولصاحب الفدان شيئًا (٣).

قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (٤).

وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الزرع لصاحب الأرض،


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٥٣٠ قال: حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القربي قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط باطل البيع باطل والشرط باطل.
(٢) "المغني" لابن قدامة ٦/ ٣٢٣، "الفتاوى" لابن تيمية ٢٩/ ١٣٢.
(٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٧٦ قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع. . الحديث.
(٤) "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٦٧ - ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>