للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: قرأت في بعض الكتب، عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه (١).

وقال مرة: ليس لذلك أصل (٢).

وقال مرة: ما أدري ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي (٣).

الثالث: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (٤).

قال الإمام أحمد: ليس كل الناس يسنده (٥).


(١) "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٣٩).
(٢) "الجامع لأحكام أهل الذمة" ١/ ٢٦٠، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٣٦.
(٣) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٣٩) قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. . الحديث.
(٥) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦٤.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي ٣/ ٤٣٩: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>