للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (١).

قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة.

قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (٢).

[٥٤٩ - ما جاء في حكم امرأة المفقود]

حديث عمر -رضي اللَّه عنه-: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (٣).

قال الإمام أحمد: ضعيف (٤).

[٥٥٠ - ما جاء في المعتدة تلبس السواد]

حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: المعتدة تلبس السواد (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٤٠ قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . فذكره.
(٢) "مسائل أبي داود" (١٩٠٧).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٤٠٠ (١٧٥١) قال: نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقالت: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت ثم أتته، فأمر وليه أن يطلقها، فطلقها، وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء، ففعلت ثم أتته، فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ففعلت، فأمرها أن تزوج.
(٤) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (١٠١٥).
(٥) "مسائل أبي داود" (١٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>