للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٧٩ - ما جاء في الاستثناء في اليمين]

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "من حلف فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه" (١).

قال الإمام أحمد: رفعه أيوب وخالفه الناس عبيد اللَّه وغيره فوقفوه (٢).

[٧٨٠ - ما جاء في نذر المعصية وكفارته]

حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: "لَا نَذرَ في مَعصِيَة اللَّه وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" (٣).


(١) أخرجه الترمذي (١٥٣١) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(٢) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢٤١ - ٢٤٢)، "مسائل حرب" ص ٤٦٢ - ٤٦٣.
قلت: وهناك شاهد في الاستثناء أخرجه البخاري (٥٢٤٢) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل اللَّه. فقال له الملك: قل: إن شاء اللَّه، فلم يقل، ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلَّا امرأة نصف إنسان. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو قال: إن شاء اللَّه لم يحنث وكان أرضى لحاجته".
قلت: قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد اللَّه بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد اللَّه بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
(٣) أخرجه الترمذي (٥٢٤) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>