للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (١).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).

وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (٣).

وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (٤).

[٤٨٩ - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم]

حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.


(١) ذكره الترمذي (١٣٦٩) قال: روى وكيع عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به.
(٢) "العلل" لعبد اللَّه (٢٢٥٦)، "نصب الراية" ٤/ ١٧٤، "سنن البيهقي" ٦/ ١٠٨، "تاريخ بغداد" ١٠/ ٣٩٥، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٣٧٠، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٢٦، "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٩٨، "تاريخ أبي زرعة" (٢١٧)، "تنقيح التحقيق" ٣/ ٥٧، "سير أعلام النبلاء" ٦/ ١٠٨.
(٣) "العلل" لعبد اللَّه (٥٩٩).
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٣٣ بتصرف: قد اختلف الناس في هذِه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وإليه ذهب أهل المدينة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار.
(٤) "مسائل أبي داود" (١٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>