للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب آداب الناس مع القرآن]

[٣١٦١ - حكم نقش القرآن على الجدر وفي الثياب وغيرها]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر اللَّه عز وجل، أو شيء من القرآن؟

قال: لا يكتب فيه ذكر اللَّه عز وجل.

قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء.

"مسائل الكوسج" (٣٤٨١)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الستر يكتب عليه القرآن، فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره.

"الورع" (٤٥٥)

[٣١٦٢ - تزيين المصاحف بالذهب وتعشيره]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟

قال: أما يعشعر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه، والتزين بالذهب والفضة مكروه.

قال إسحاق: كل هذا مكروه؛ لأنه محدث.

"مسائل الكوسج" (٣٤٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>