للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المروذي: قال أحمد: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملًا.

{أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٢

قال المروذي: قال أحمد {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ} [البقرة: ٢٥٥]: لا تأخذه نعسة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٧

قال المروذي: وقال: قرأ زيد بن ثابت: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} [البقرة: ٢٥٩] وهو أشبه: {إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ}.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠

قال عبد اللَّه: قال أبي: أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول اللَّه عز وجل {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} قال: الفقه والعلم.

"السنة" رواية عبد اللَّه ١/ ٣٧٧

[٣١٩٢ - ما جاء في سورة آل عمران]

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: في القرآن المحراب {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ} [آل عمران: ٣٧] هو محراب مثل محاريبنا هذِه؟

قال: لا أدري أي محراب هو. وفي بعض التفسير ذكر محراب داود.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>