للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قوما يحتجون بقول اللَّه تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا في هذا، قال قوم: هم غير أهل العشائر. [المائدة: ١٠٦].

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢١٨ (٣٩٠)

قال عبد اللَّه، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن الحسن بن آتش أخبرنا منذر، عن وهب بن منبه: إن المائدة أنزلت وعليها قرصة من شعير وأحوات.

"الزهد" رواية عبد اللَّه ص ١١٧

[٣١٩٥ - ما جاء في سورة الأنعام]

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ} [الأنعام: ٨٩] قال: أهل المدينة.

ونقل عنه المروذي في قوله تعالى {قِنوَانٌ} [الأنعام: ٩٩]، قال: نضيج.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٨

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: تدري ما الدم المسفوح؟

قلت: لا.

قال: الدم الذي لا تخالطه صفرة ولا شيء.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٩)

قال صالح: سألت أبي عن رجل ذبح بسكين، فمسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبا، هل يؤكل الجبن أم لا؟

قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم، وقطع الجبن، وليس عليه أثر دم لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>