للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.

قال الحافظ: .... قال الدارمي: أخبرنا يعلي بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا (١).

[٢٥ - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض]

قال الحافظ: ... عن حفصة عن أم عطية: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» (٢) وهو موافق لما ترجم به البخاري. والله أعلم.


(١) وأشار شيخنا إلى هذه الرواية.
* المستحاضة تحل لزوجها لأنه دم فساد وليس بحيض.
* الحامل لا تحيض فما كان من دم عند الحامل فهو دم فساد ولا تدع له الصلاة والصيام.
* أقل سن الحيض تسع سنين كما قالت عائشة.
(٢) وأشار لها الشيخ، فالصفرة والكدرة بعد الطهر تعتبر استحاضة وكذا لو استمر معها الدم كثيرًا فهي مستحاضة فأم حبيبة استحاضت سبع سنين.