للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٨ - كتاب الجزية والموادعة]

[١ - باب الجزية والموادعة، مع أهل الذمة والحرب]

٣١٥٦ - عن سفيان قال سمعت عمرًا قال: «كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة- عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس (١). ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» (٢).

٣١٥٨ - عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري ... - وهو حليف لبني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرًا- أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة


(١) - الجزية على حسب اليسار، إن كانوا موسرين زيد عليهم وإن كانت أحوالهم دون خفف عنهم، والحكمة في ذلك أمران:
١ - إصغارهم وإحقارهم وليدخلوا في الإسلام.
٢ - عون المسلمين على جهادهم وأمورهم.
وكانوا يستحلون ذلك فيفرق بينهم إن ظهر المسلمون عليهم، أو عم أسلموا.
(٢) يدل على أن حكمهم حكم أهل الكتاب في الجزية، ولكن لا تؤكل أطعمتهم (ذبائحهم)