للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبًا نستريح، وإن كنت نبيًا لم يضرك».

٨ - باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا

٣١٧٠ - عن عاصم قال: سألت أنسًا - رضي الله عنه - عن القنوت قال: قبل الركوع. فقلت إن فلانًا يزعم أنك قلت الركوع، فقال: كذب. ثم حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال: بعث أربعين أو سبعين- يشك فيه- من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكتن بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم» (١).

[٩ - باب أمان النساء وجوارهن]

٣١٧١ - عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول: «ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه


(١) هذا ورد عن أنس بعد وقبل، وحمله ابن القيم - رحمه الله - أن المراد طول القيام قبل الركوع، والأحاديث الكثيرة بعد الركوع، حديث أبن عمر وغيره وهذه الرواية إما نسيانًا من أنس - رضي الله عنه - أو المراد طول القيام قبل الركوع، فالأفضل القنوت بعد الركوع. قلت: قال أحمد - رحمه الله - أخطأ فيه عاصم الأحول.
- ليس لصلاة الضحى حد محدود وجاء في بعض الروايات من صلى اثني عشر وفي سندها ضعف، وفي حديث عمرو بن عبسة عند مسلم «فصل حتى يستقل الظل بالرمح» فكل الضحى محل صلاة.