للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مدتها معينة، لأنا نقول المراد أن شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على التأييد ولا على الإبهام ثم تلك المدة لا حد لها بل يعينها الإمام باجتهاده» اهـ.
وقال القرطبي في تفسيره (٨/ ٤١): «وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين وإلى غير مدة» اهـ.
فصل: قال ابن الهمام في فتح القدير على شرح البداية (٥/ ٤٥٨): «قوله وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالًا جاز لأنه لما جاز بلا مال، فبالمال وهو أكثر نفعًا أولى إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، أما إذا لم تكن فلا يوادعهم لما بينا من قبل يعني قوله، لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى» اهـ.
وقال الكاسني في بدائع الصنائع (٧/ ١٠٨): ولا تجوز (يعني الموادعة) عند عدم الضرورة لأن الموادعة ترك القتال المفروض فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال .. » اهـ. وأطلق فلم يذكر مدة ولا أحدًا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حال به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيراُ؛ لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى» اه-بواسطة إعلاء السنن (١٢/ ٣٠).
فصل: قال ابن المنذر في الإقناع (٢/ ٤٩٨): «ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة؛ لأن في ذلك ترك قتال المشركين، وذلك غير جائز، ولا أحب أن يجاوز بالمدة عشر سنين لأن ذلك أكثر ما قيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشًا إليه» اهـ. =